فصل: الأحاديث في التشهد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 الأحاديث في التشهد

منها حديث أبي موسى، أخرجه مسلم ‏[‏ص 174، وأبو داود‏:‏ ص 147، والنسائي‏:‏ ص 175، وابن ماجه‏:‏ ص 65‏]‏‏.‏ وأبو داود‏.‏ والنسائي‏.‏ وابن ماجه عن حطان بن عبد اللّه الرقاشي عن أبي موسى، قال‏:‏ خطبنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وبيَّن لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال‏:‏ إذا صليتم، فكان عند القعدة، فليكن من أول قول أحدكم‏:‏ ‏"‏التحيات‏.‏ الطيبات‏.‏ الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله‏"‏، وطوله مسلم‏.‏

ومنها حديث جابر، أخرجه النسائي ‏[‏ص 175، وابن ماجه‏:‏ ص 65، واللفظ له، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 267‏]‏‏.‏ وابن ماجه عن أيمن بن نابل ثنا أبو الزبير عن جابر، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن ‏"‏بسم اللّه، وباللّه، التحيات للّه‏.‏ والصلوات‏.‏ والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أسأل اللّه الجنة، وأعوذ باللّه من النار‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ وصححه، قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ وهو مردود، فقد ضعفه جماعة من الحفاظ، هم أجلّ من الحاكم، وأتقن، وممن ضعفه البخاري‏.‏ والترمذي‏.‏ والنسائي‏.‏ والبيهقي، قال الترمذي‏:‏ سألت البخاري عنه، فقال‏:‏ هو خطأ، انتهى‏.‏

ومنها حديث عمر، رواه مالك في ‏"‏الموطإِ ‏[‏في ‏"‏باب التشهد في الصلاة‏"‏ ص 31، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 266، والبيهقي‏:‏ ص 144 - ج 2، واللفظ له‏.‏‏]‏‏"‏ أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، أنه سمع عمر بن الخطاب، وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول‏:‏ ‏"‏التحيات لله‏.‏ الزاكيات لله‏.‏ الطيبات لله‏.‏ الصلوات لله‏.‏ السلام عليك أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله‏"‏، انتهى‏.‏ وهذا إسناد صحيح‏.‏

- حديث في إخفاء التشهد، أخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب إخفاء التشهد‏"‏ ص 149، والترمذي في ‏"‏باب أنه يخفي التشهد‏"‏ ص 38، و‏"‏المستدرك‏"‏ ص 144 - ج 1، واللفظ له‏]‏‏.‏ والترمذي عن ابن مسعود، قال‏:‏ من السنة أن يخفي التشهد، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن، رواه الحاكم في ‏"‏كتابه المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط البخاري‏.‏ ومسلم‏.‏

- الحديث الرابع والأربعون‏:‏ روي عن ابن مسعود، أنه قال‏:‏

- علمني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ التشهد في وسط الصلاة، وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد، وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء‏.‏

قلت‏:‏ رواه أحمد في ‏"‏مسنده ‏[‏وقال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 142 - ج 3‏:‏ رواه أحمد، ورجاله موثقون، اهـ‏]‏‏"‏ من حديث ابن مسعود، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ علمه التشهد، فكان يقول‏:‏ إذا جلس في وسط الصلاة، وفي آخرها، على وركه اليسرى‏:‏ ‏"‏التحيات لله‏"‏ إلى قوله‏:‏ ‏"‏عبده ورسوله‏"‏، قال‏:‏ ثم إن كان في وسط الصلاة، نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء اللّه أن يدعو، ثم يسلم، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري‏.‏ ومسلم ‏[‏مسلم في ‏"‏باب استحباب التعوذ من عذاب القبر‏"‏ ص 218، واللفظ له، ولم أجد في البخاري، أما في ‏"‏الجنائز - في باب التعوذ من عذاب القبر‏"‏ ص 184، قال‏:‏ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يدعو‏:‏ ‏"‏اللّهم أعوذ بك من عذاب القبر‏"‏ الحديث‏.‏‏]‏ عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ باللّه من أربع‏:‏ من عذاب جهنم‏.‏ ومن عذاب القبر‏.‏ ومن فتنة المحيا والممات‏.‏ ومن شر فتنة المسيح الدجال‏"‏، زاد النسائي ‏[‏في ‏"‏باب التعوذ في الصلاة‏"‏ ص 193، وهذا لفظه، ولفظ البيهقي‏:‏ ص 154 - ج 2‏:‏ ثم ليدع بما شاء‏.‏‏]‏‏.‏ والبيهقي في رواية لهما‏:‏ ثم يدعو لنفسه بما بدا له، انتهى‏.‏ قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ إسنادهما صحيح‏.‏

- الحديث الخامس والأربعون‏:‏ روى أبو قتادة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه

- قرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه البخاري‏.‏ ومسلم ‏[‏البخاري في ‏"‏باب ما يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب‏"‏ ص 107، ومسلم في ‏"‏باب القراءة في الظهر والعصر‏"‏ ص 15 - ج 1‏.‏‏]‏ عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كان يقرأ في الركعتين الأوليين - من الظهر‏.‏ والعصر - بفاتحة الكتاب‏.‏ وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في الصبح، انتهى‏.‏ ورواه الباقون، إلا الترمذي‏.‏

- حديث آخر، رواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا يحيى بن آدم ثنا مندل العتري ثنا محمد بن إسحاق عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة بن رافع الأنصاري، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب‏.‏ وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، انتهى‏.‏

- حديث آخر، رواه الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط ‏[‏وأخرج الطحاوي‏:‏ ص 124 من حديث عبيد اللّه عن جابر موقوفًا‏]‏‏"‏ حدثنا النعمان بن أحمد الواسطي ثنا عبد اللّه بن أحمد الزبيري ثنا عبيد اللّه بن نافع عن عثمان بن الضحاك عن أبيه عن عبيد اللّه بن مقسم عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن‏.‏ وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن، انتهى‏.‏

- حديث آخر أخرجه الطبراني أيضًا في ‏"‏الوسط‏"‏ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عون بن سلام ثنا سنان بن هارون عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن‏.‏ وابن سيرين عن عائشة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب، انتهى‏.‏

- الحديث السادس والأربعون‏:‏

- حديث وائل‏.‏ وعائشة في صفة الجلوس،

قلت‏:‏ تقدم الكلام عليهما في القعدة الأولى، وأخذ بعض الجاهلين يعترض هنا على المصنف، وقال‏:‏ إن هذا سهو، لأن المصنف لم يذكره فيما تقدم، إلا عن عائشة، وهذا إقدام منه على تخطئة العلماء بجهل، لأن المصنف هناك ذكر في الجلوس أشياء، وعزا بعضها عن عائشة، وبعضها عن وائل، وجمعها هنا بقوله‏:‏ وجلس في الأخيرة، كما جلس في الأولى، لما روينا من حديث وائل‏.‏ وعائشة، فإن قيل‏:‏ إنما أراد بذلك هيئة الجلوس، وهو‏:‏ نصب اليمنى، وافتراش اليسرى، وهذا لم يتقدم إلا عن عائشة، ويدل على ذلك قوله فيما بعد‏:‏ ولأنها أشق على البدن من التورك، قلنا‏:‏ لا يمتنع أن يريد المصنف بقوله‏:‏ كما جلس في الأولى، عموم الحالات التي ذكرها، ثم خصص في التعليل منها هيئة الجلوس‏.‏

- الحديث السابع والأربعون‏:‏ روي أنه عليه السلام

- قعد متوركًا

قلت‏:‏ رواه الجماعة ‏[‏البخاري في ‏"‏باب سنة الجلوس‏"‏ ص 114‏.‏‏]‏ إلا مسلمًا في حديث أبي حميد الساعدي، كنت أحفظكم لصلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، إلى أن قال‏:‏ فإن جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخرة أخر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم، مختصر، وفي لفظ للبخاري‏:‏ وإذا جلس في الركعة الأخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته‏.‏

- وقوله‏:‏ في الكتاب‏:‏ والحديث ضعفه الطحاوي، أو يحمل على حالة الكبَر،

قلت‏:‏ قد تقدم في حديث رفع اليدين تضعيف الطحاوي لحديث أبي حميد، وكلام البيهقي معه، وانتصار الشيخ تقي الدين للطحاوي مستوفى، ولله الحمد ‏[‏قلت‏:‏ قد تقدم تحت عنوان ‏"‏أحاديث الخصوم‏"‏ عند ذكر حديث ‏"‏أبي حميد‏"‏ تضعيف الطحاوي لحديثه، وكلام البيهقي معه، ولم أر هناك انتصار الشيخ تقي الدين له، فليراجع النسخ الصحيحة‏.‏‏]‏‏.‏

- الحديث الثامن والأربعين‏:‏

- حديث‏:‏ ‏"‏إذا قلت هذا، أو فعلت هذا‏"‏،

قلت‏:‏ احتج به المصنف على عدم فريضة الصلاة على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في التشهد، وقد تقدم، وأن أبا داود أخرجه في ‏"‏سننه ‏[‏في ‏"‏باب التشهد‏"‏ ص 146‏]‏‏"‏ قال الخطابي ‏[‏في ‏"‏الجزء الأول من معالم السنن‏"‏ ص 229 - ج 1‏.‏‏]‏‏:‏ وقد اختلفوا في هذه الزيادة، هل هي من كلام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أو من كلام ابن مسعود، وأدرجت في الحديث‏؟‏ فإن صح مرفوعًا إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في التشهد ليست بواجبة، انتهى‏.‏ وقال البيهقي ‏[‏في ‏"‏سننه‏"‏ ص 174 - ج 2‏.‏‏]‏‏:‏ وقد بينه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وكذلك ‏[‏قوله‏:‏ لذلك‏"‏ الخ، هذا القول في‏:‏ ص 175 - ج 2 من سنن البيهقي، منفصلًا عن القول الأول‏]‏ رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلًا مبينًا، وقال ابن حبان - بعد أن أخرج الحديث في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الحادي والعشرين، من القسم الأول، بلفظ السنن - ‏:‏ وقد أوهم هذا الحديث من لم يحكم الصناعة، أن الصلاة على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في التشهد ليست بفرض، فإِن قوله‏:‏ ‏"‏إذا قلت ‏[‏قوله‏:‏ ‏"‏إذا قلت هذا أو فعلت‏"‏ هذا الخ، قلت‏:‏ هذه الزيادة في حديث ابن مسعود، رواها جماعة من أصحاب زهير عن الحسن عن قاسم عن علقمة عن عبد اللّه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، فجعلوها من كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ منهم عبد اللّه بن محمد النفيلي، عند أبي داود‏:‏ ص 146، وأبو عنان‏.‏ وأحمد بن يونس، عند الطحاوي‏:‏ ص 162، وأبو نعيم، عند الطحاوي‏:‏ ص 162، والدارمي‏:‏ ص 160، وموسى بن داود، عند الدارقطني‏:‏ ص 135، وأبي داود الطيالسي في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 36، ويحيى بن آدم، عند أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 422، ويحيى بن يحيى، عند البيهقي‏:‏ ص 174 - ج 2، ورواها شبابة بن سوار عن زهير بإسناده، عند الدارقطني‏:‏ ص 135، والبيهقي‏:‏ ص 174 - ج 2، وجعلها من كلام ابن مسعود، وقال في آخر الحديث‏:‏ قال عبد اللّه‏:‏ فإذا قلت ذلك، فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم، الخ‏.‏ ورواها غسان بن الربيع عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر بإسناده، وقال في آخره‏:‏ قال ابن مسعود‏:‏ فإذا فرغت من هذا، الحديث، أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ص 135، والبيهقي في‏:‏ ص 175 - ج 2، وروى الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ص 134، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 450 - ج 1 من حديث حسين بن علي الجعفي عن الحسن بن الحر بإسناده، ولم يذكر الزيادة، قال الدارقطني‏:‏ وتابعه ‏"‏أي الحسين بن علي الجعفي‏"‏ على ترك الزيادة ابن عجلان‏.‏ ومحمد بن أبان عن الحسن بن الحر، ثم أسند حديث بن عجلان عن الحسن، قلت‏:‏ كذا قال الدارقطني، والظاهر من كلام ابن حبان الذي ذكره الزيلعي أن محمد بن أبان ذكر الزيادة في الحديث، الأ أنه ضعيف، واللّه أعلم‏.‏

إذا عرفت هذا، فاعلم أن الحفاظ من أصحاب الشافعي‏:‏ ابن حبان‏.‏ والدارقطني‏.‏ والبيهقي‏.‏ والخطيب أعلوا هذه الزيادة، وحكموا عليها بأنها مدرجة في الحديث من كلام ابن مسعود، واختلفت كلمتهم في بيان ذلك، فقال ابن حبان‏:‏ أدرجها زهير، واستدل على ذلك برواية غسان بن الربيع عن عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن بن الحر، كما ذكره المؤلف، قلت‏:‏ هذا من قبيل إبداء العلة في رواية الثقات برواية ضعيفة، فإن غسان بن الربيع ضعفه الدارقطني‏.‏ وغيره، وعبد الرحمن بن ثوبان روى عثمان بن سعيد عن ابن معين أنه ضعيف، قال أحمد‏:‏ منكر الحديث، وقال النسائي‏:‏ ليس بالقوي، وقال البيهقي‏:‏ ص 174 - ج 2‏:‏ هذا حديث قد رواه جماعة بن أصحاب زهير، وأدرجوا آخر الحديث في أوله، ورواه شبابة بن سوار عن زهير، وفصل آخر الحديث من أوله، وجعله من كلام ابن مسعود، وقال الدارقطني‏:‏ وذكر رواية شبابة موقوفًا قوله‏:‏ أشبه بالصواب، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من كلام ابن مسعود، ولاتفاق الحسين الجعفي‏.‏ وابن عجلان‏.‏ ومحمد بن أبان على ترك ذكره في آخر الحديث، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ ما ذكر من رواية ابن ثوبان، فقد ذكرنا جوابه قبل، وأما ما ذكر من ترك حسين‏.‏ وابن عجلان الزيادة، فحديث زهير من قبيل زيادة ثقة لا تخالف المزيد عليه، وأما ما ذكر من ترك محمد بن أبان الزيادة، فلعل الرواية عنه مختلفة، لأن الظاهر من كلام ابن حبان الذي ذكره المؤلف أنه ذكر الزيادة متصلة بالحديث، إلا أنه ضعيف، وأما ما ذكر من رواية شبابة، فهو من قبيل إعلال رواية الجماعة من الثقات برواية ثقة واحدة، وبمثل هذا لا يعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلًا بالحديث، فالمصير إلى أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم، فرواه مرة، وأفتى به أخرى، أولى من جعله كلام ابن مسعود، ولأنه فيه تخطئة الجماعة الذي وصلوه‏.‏‏]‏ هذه زيادة أدرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسن بن الحر، وقال‏:‏ ذكر ابن ثوبان أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود لا من قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأن زهيرًا أدرجه في الحديث، ثم أخرجه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة به سندًا ومتنًا، وفي آخره، قال ابن مسعود‏:‏ فإذا فرغت من هذا، فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فثبت، وإن شئت فانصرف، ثم أخرجه عن حسين بن علي الجعفي عن الحسين بن الحرِّ به، وفي آخره، قال الحسن‏:‏ وزادني محمد بن أبان بهذا الإسناد‏.‏قال‏:‏ فإذا قلت هذا، فإن شئت فقم، قال‏:‏ ومحمد بن أبان ضعيف، قد تبرأنا من عهدته في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏، انتهى‏.‏ وقال الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ - بعد أن أخرج الحديث هكذا - ‏:‏ أدرجه بعضهم في الحديث عن زهير، ووصله بكلام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وفصله شبابة عن زهير، فجعله من كلام ابن مسعود، وهو أشبه بالصواب، فإن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولاتفاق حسين الجعفي‏.‏ وابن عجلان‏.‏ ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة‏.‏ وغيره عن ابن مسعود على ذلك، ثم ساق جميع ذلك بالأسانيد، وفي آخره، قال ابن مسعود‏:‏ إذا فرغت من هذا، إلى آخره‏.‏